المحقق الحلي

218

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الجاني قصاصا لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدرا « 1 » . الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد « 2 » وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ع وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا أنه قتله وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ع وفي أبان ضعف مع إرساله السند والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به اقتص منه وإلا كان له قتله كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه فهذا له قتله ولا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 441 : لان سراية القصاص غير مضمونة ، واليد قطعت قصاصا فيؤخذ من تركة الجاني نصف الدية لسقوط النصف بالقصاص . ( 2 ) ن 4 / 442 : لان العفوّ كالاستيفاء .